مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين كالواحدة ".
08:52
00:00:00 → 00:08:52
02
الأوصاف الخمسة للخلطة ما هي دليلها.؟
00:50
00:08:52 → 00:09:42
03
لماذا لا يقال في الخلطة أن مردها إلى العرف.؟
00:17
00:09:42 → 00:09:59
04
الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تسمى خلطة.؟
00:15
00:09:59 → 00:10:14
05
متى يجوز إخراج القيمة في المال المزكى.؟
01:10
00:10:14 → 00:11:24
06
هل يشترط للخلطة أن يكون الراعي واحدا.؟
00:17
00:11:24 → 00:11:41
07
لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار.؟
00:59
00:11:41 → 00:12:40
08
إذا اختلطت الغنم ولكن بعضها للتجارة وبعضها للدر والنسل فهل تجب الزكاة.؟
01:03
00:12:40 → 00:13:43
09
الخلطة من الذكور والإناث فكيف يتقاسم الزكاة.؟
00:30
00:13:43 → 00:14:13
10
المناقشة حول شروط زكاة الماشية.
03:42
00:14:13 → 00:17:55
11
المناقشة حول زكاة الغنم.
06:34
00:17:55 → 00:24:29
12
المناقشة حول الخلطة في بهيمة الأنعام.
08:17
00:24:29 → 00:32:46
13
أسئلة.
03:12
00:32:46 → 00:35:58
14
شرح قول المصنف : " باب زكاة الحبوب والثمار : تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر...
00:00
00:35:58 → 00:00:00