مقاطعُ هذا الملف
01
شرح قول المصنف : " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ".
02:42
00:00:00 → 00:02:42
02
شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت "...
06:46
00:02:42 → 00:09:28
03
شرح قول المصنف : " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ".
06:20
00:09:28 → 00:15:48
04
هل تجوز إجارة النخل بنسبة معلومة من الثمر.؟
00:28
00:15:48 → 00:16:16
05
رجل وضع بيدره في طريق الوادي فجاءت السيول فأتلفته فهل عليه الزكاة.؟
00:43
00:16:16 → 00:16:59
06
ما هو الدليل على استقرار اوجوب الزكاة بجعلها في البيدر .؟
00:51
00:16:59 → 00:17:50
07
إذا أتلف المستأجر الأرض بما عليها من ثمر فهل يضمن.؟
01:07
00:17:50 → 00:18:57
08
لو مات قبل بدو صلاح الثمر قلنا يجب على الورثة ولو لم تقسم التركة.؟
00:43
00:18:57 → 00:19:40
09
هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر.؟
00:17
00:19:40 → 00:19:57
10
كيف اشتداد الحب في السنبل.؟
00:40
00:19:57 → 00:20:37
11
من استاجر الأرض قبل بدو صلاح الثمر على من تجب الزكاة.؟
01:08
00:20:37 → 00:21:45
12
من استأجر نخلا فعلى من الزكاة.؟
00:55
00:21:45 → 00:22:40
13
كيف رد شيخ الإسلام على من منع إجارة النخل.؟
00:53
00:22:40 → 00:23:33
14
الآن الصوامع هم يأخذون الزكاة فإذا أخرها وتلفت.؟
00:56
00:23:33 → 00:24:29
15
تتمة قراءة بحث في معنى بزر قطونا والبطم والزعبل .
01:56
00:24:29 → 00:26:25
16
المناقشة حول ما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة.
01:59
00:26:25 → 00:28:24
17
المناقشة حول زكاة الأرض المأجرة.
04:08
00:28:24 → 00:32:32
18
شرح قول المصنف : " وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ".
05:16
00:32:32 → 00:37:48
19
شرح قول المصنف : " والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره ".
00:00
00:37:48 → 00:00:00