مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة ".
08:15
00:00:00 → 00:08:15
02
شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ".
04:51
00:08:15 → 00:13:06
03
شرح قول المصنف: " ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ".
06:54
00:13:06 → 00:20:00
04
شرح قول المصنف: " ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ".
07:37
00:20:00 → 00:27:37
05
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه "
07:39
00:27:37 → 00:35:16
06
الأسئلة
00:09
00:35:16 → 00:35:25
07
ما حكم تعليق البيع على حذف الحصاة.؟
00:25
00:35:25 → 00:35:50
08
في بيع الحصاة إذا كان الحذف معلوم كأن تكون معلومة الثقل ولم تكن ريح فهل يصح.؟
00:49
00:35:50 → 00:36:39
09
ما حكم من يشتري تمرا فيلزم صاحبه أن يجعله على الأرض.؟
00:41
00:36:39 → 00:37:20
10
أسئلة.
01:33
00:37:20 → 00:38:53
11
هل اشتراط بيع صوف الحيوان بألا تلحقه أذية هو لحديث ابن عباس.؟
00:27
00:38:53 → 00:39:20
12
بيع الحمل هل يصح مع الخيار.؟
02:30
00:39:20 → 00:41:50
13
المناقشة حول البيوع المنهي عنها.
00:00
00:41:50 → 00:00:00