كتاب البيوع

كتاب البيوع

العثيمين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
0:00 46:26

معلومات الملف

الدرس كتاب البيوع
المدة 00:46:26
مقطع 23
حجم الملف 10.6 MB

مقاطعُ هذا الملف

⇣ اضغط أيّ مقطع للانتقال إلى موضعه
01
في قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس " .؟
00:00:02 → 00:01:35
01:33
02
قول الإمام أحمد في مسألة عكس بيع العينة أن فيها حيلة فما هي.؟
00:01:35 → 00:02:26
00:51
03
في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟
00:02:26 → 00:03:00
00:34
04
إذا اتفق الرجل مع من أسلفه على سعر البضاعة هل يجوز ذلك.؟
00:03:00 → 00:05:07
02:07
05
إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة الفلانية فيتفق التاجر مع المعرض على سعر ثم يبي...
00:05:07 → 00:06:16
01:09
06
المناقشة حول موانع البيع.
00:06:16 → 00:08:25
02:09
07
المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
00:08:25 → 00:10:10
01:45
08
المناقشة حول مسألة العينة.
00:10:10 → 00:12:20
02:10
09
المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
00:12:20 → 00:13:28
01:08
10
المناقشة حول مسألة العينة.
00:13:28 → 00:15:24
01:56
11
المناقشة حول الشروط في البيع.
00:15:24 → 00:16:54
01:30
12
تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ".
00:16:54 → 00:23:18
06:24
13
شرح قول المصنف : " وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ".
00:23:18 → 00:31:16
07:58
14
الأسئلة
00:31:16 → 00:32:32
01:16
15
ما هو الدليل على أنه إذا أجل الثمن يشترط معرفة الأجل.؟
00:32:32 → 00:34:03
01:31
16
اشتراط البكارة في الأمة أليس فيه جهالة.؟
00:34:03 → 00:34:51
00:48
17
قلنا أن المشتري إذا قال خذ الثمن إذا قدم زيد لا يصح وإذا قال خذ الثمن إلى ميسرة يصح فما ال...
00:34:51 → 00:35:50
00:59
18
ما حكم شراء الوكيل ما وكل في بيعه.؟
00:35:50 → 00:38:24
02:34
19
هل يشترط وصف الكتابة عند العقد .؟
00:38:24 → 00:39:49
01:25
20
اشتراط كون العبد كافرا هذا قلنا لا يصح ألا يشكل عليه أن الأصل في العبد كافرا.؟
00:39:49 → 00:40:32
00:43
21
إذا باع مائة صاع بمئتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وليس فيه يدا بيد.؟
00:40:32 → 00:42:42
02:10
22
إذا اشترط المشتري على البائع كون العبد كاتبا فإذا لم يكن مدلسا فكيف يفعل.؟
00:42:42 → 00:43:50
01:08
23
كون أن يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة قلنا هذا جائز للحاجة أليس هذا ربا صريح....
00:43:50 → 00:00:00
00:00