مقاطعُ هذا الملف
01
الكلام على أحوال إعراب قبل وبعد .
03:30
00:00:00 → 00:03:30
02
شرح قول المصنف : " أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن "
05:18
00:03:30 → 00:08:48
03
إذا حدث العيب قبل قبض البضاعة فمن يضمن وهل للمشتري الخيار.؟
02:16
00:08:48 → 00:11:04
04
من اشترى بخمسين وباع بمائة وبها عيب لم يعلمه فهل للمشتري الثاني ردها.؟
00:39
00:11:04 → 00:11:43
05
ما هو الأرش.؟
01:56
00:11:43 → 00:13:39
06
من اشترى سيارة وبعد انصراف المشتري وجد بها عيبا وقال البائع أنه لم يعلم به فكيف.؟
00:27
00:13:39 → 00:14:06
07
كيف ننزل قاعدة نقص قيمة المبيع على الفحل أو العبد.؟
00:23
00:14:06 → 00:14:29
08
لو اشترى رجل عبدا من كافر والكافر لا يرى حرمة الزنا فهل يعد عيبا.؟
01:56
00:14:29 → 00:16:25
09
المناقشة حول أحكام خيار العيب.
08:31
00:16:25 → 00:24:56
10
شرح قول المصنف : " وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش "
03:15
00:24:56 → 00:28:11
11
شرح قول المصنف : " وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسد...
06:19
00:28:11 → 00:34:30
12
شرح قول المصنف : " وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضو...
06:38
00:34:30 → 00:41:08
13
شرح قول المصنف : " وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه "
00:00
00:41:08 → 00:00:00