مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف : " فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين "
04:11
00:00:00 → 00:04:11
02
الأسئلة
00:38
00:04:11 → 00:04:49
03
كم مدة خيار المشتري في العيب.؟
00:39
00:04:49 → 00:05:28
04
ذكرنا أنه لا أرش في خيار التدليس إلا في التصرية وذكرناه في خيار العيب فما الفرق.؟
01:22
00:05:28 → 00:06:50
05
هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال كافر.؟
00:26
00:06:50 → 00:07:16
06
من اشترى ذهبا بدنانير ووجد في الذهب عيبا فإنه يتعين الرد ولا يجوز الأرش فهل السبب هو الربا...
03:22
00:07:16 → 00:10:38
07
إذا اشترى رجل شاة ووجد بها عيبا وأراد ردها لا لأجل العيب وإنما لانخفاض السعر فهل يجوز.؟
02:57
00:10:38 → 00:13:35
08
المناقشة حول أحكام خيار العيب.
05:06
00:13:35 → 00:18:41
09
شرح قول المصنف : " السادس : خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولي...
09:24
00:18:41 → 00:28:05
10
شرح قول المصنف : " ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ".
03:57
00:28:05 → 00:32:02
11
قال في الروض :" لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال ".
07:20
00:32:02 → 00:39:22
12
خلاصة الكلام حول خيار تخبير الثمن.
01:00
00:39:22 → 00:40:22
13
شرح قول المصنف : " وإن اشترى بثمن مؤجل ".
00:00
00:40:22 → 00:00:00