مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة المناقشة حول أحكام الإقالة.
03:56
00:00:00 → 00:03:56
02
المناقشة حول بيع الأصول والثمار.
02:46
00:03:56 → 00:06:42
03
شرح قول المصنف : " وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر...
07:45
00:06:42 → 00:14:27
04
خلاصة الكلام على الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة.
02:12
00:14:27 → 00:16:39
05
شرح قول المصنف : " فصل : ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر...
12:28
00:16:39 → 00:29:07
06
شرح قول المصنف : " وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وم...
02:28
00:29:07 → 00:31:35
07
شرح قول المصنف : " ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه "
07:21
00:31:35 → 00:38:56
08
لو أبر البائع نخلة ثم انتقل إلى نخلة أخرى فهل تدخل ثمرتها.؟
00:59
00:38:56 → 00:39:55
09
قاعدة ما ترتب على المأذون قليس بمضمون فإذا صعد البائع بعد البيع على النخلة فأفسد جزء منها...
01:21
00:39:55 → 00:41:16
10
لو اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا.؟
01:30
00:41:16 → 00:42:46
11
إذا كان أصل الشجرة في البستان والأعراف متدلية على أرض جاره فهل له اشتراط ثمرها.؟
02:15
00:42:46 → 00:45:01
12
ما وجه قياس شجر العنب والرمان على النخل في كونها للبائع إذا ظهرت.؟
00:00
00:45:01 → 00:00:00