مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف : " فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله "
02:53
00:00:00 → 00:02:53
02
شرح قول المصنف : " فإن رده المقترض لزم قبوله "
01:48
00:02:53 → 00:04:41
03
شرح قول المصنف : " وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض...
04:42
00:04:41 → 00:09:23
04
شرح قول المصنف : " ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فإن أعوز المثل فالقيمة إذا "
13:32
00:09:23 → 00:22:55
05
شرح قول المصنف : " ويحرم كل شرط جر نفعا "
06:22
00:22:55 → 00:29:17
06
من أقرض رجلا سيارة موديل أربعة عشر إلى سنتين لكن بعد سنتين ستنقص قينتها فهل يعطيه مديل ستة...
01:09
00:29:17 → 00:30:26
07
هل الأوراق النقدية لها حكم الفلوس .؟
03:24
00:30:26 → 00:33:50
08
ولي اليتيم قلنا ليس له أن يقرض فهل هذا مطلقا.؟
00:28
00:33:50 → 00:34:18
09
ذكر بعض العلماء أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيها إياه في بلدة أخرى....
00:34
00:34:18 → 00:34:52
10
إذا أبطل السلطان جزء من القيمة كعشرة بالمائة فكيف يرد عليه المقرض.؟
01:46
00:34:52 → 00:36:38
11
لو أقرض رجل سيارة ولم يقبضها إلى سنة ونزلت القيمة إلى العشر فهل يرد القيمة وقت القرض .؟
01:15
00:36:38 → 00:37:53
12
المناقشة حول حكم القرض وأحكامه.
00:00
00:37:53 → 00:00:00