مقاطعُ هذا الملف
01
شرح قول المصنف : "فصل : وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل...
07:37
00:00:35 → 00:08:12
02
تتمة شرح قول المصنف : " ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس "
13:18
00:08:12 → 00:21:30
03
شرح قول المصنف : " باب الإجارة : تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
07:44
00:21:30 → 00:29:14
04
قلنا في المساقاة أن العامل لو فسخ بعد بدو صلاح الثمرة هل له أجرة أو سهم المثل لأنه تعاقد ع...
01:02
00:29:14 → 00:30:16
05
في تعريف الإجارة هل يشترط كون المنافع مباحة.؟
00:21
00:30:16 → 00:30:37
06
في المغارسة إذا فسخت فهل للعامل قلع الزرع.؟
00:48
00:30:37 → 00:31:25
07
المزارعة إذا كانت لمدة خمس سنوات إذا فسخ مالك الأرض هل للعامل طلب مقابل .؟
00:43
00:31:25 → 00:32:08
08
قول الفقهاء :" وعليه عمل الناس " لعل مرادهم العرف الذي لا يخالف الشرع.؟
00:36
00:32:08 → 00:32:44
09
لو تبين أن الأرض المزارع عليها مدينة لشخص آخر فعلى من يكون النقص.؟
00:19
00:32:44 → 00:33:03
10
المساقاة قلنا أنها عقد جائز هل هذا هو الراجح.؟
00:34
00:33:03 → 00:33:37
11
من أعطى أرضا بيضاء على أن يحفر فيها بئرا ويغرسها نخلا ويحييها وله نصف الأرض فهل هذه مغارسة...
00:38
00:33:37 → 00:34:15
12
إذا رضي العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته ولا يستطيع الرجوع إلى بلده.؟
00:50
00:34:15 → 00:35:05
13
المناقشة حول أحكام المساقاة.
04:50
00:35:05 → 00:39:55
14
المناقشة حول أحكام المزارعة.
01:25
00:39:55 → 00:41:20
15
المناقشة حول أحكام الإجارة.
01:16
00:41:20 → 00:42:36
16
تتمة شرح قول المصنف : " تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "
02:06
00:42:36 → 00:44:42
17
شرح قول المصنف : " وتعليم علم "
00:00
00:44:42 → 00:00:00