مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة ما صورة قول المصنف : " ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ".؟
00:33
00:00:00 → 00:00:33
02
إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع فكيف.؟
01:01
00:00:33 → 00:01:34
03
قول المصنف : " ولا يرد إن سقط إلا بإذنه " فإذا كان العرف بقاء الحق.؟
00:38
00:01:34 → 00:02:12
04
لو باع صاحب الحائط البيت فهل للمالك أن يطلب منه أن يزيل الخشب.؟
00:15
00:02:12 → 00:02:27
05
ما المقصود بالخشب في حديث أبي هريرة ( مالي أراكم عنها معرضين ... ).؟
00:59
00:02:27 → 00:03:26
06
لم يتبين لي كون الجدار عارية ولا يكون هبة.؟
00:27
00:03:26 → 00:03:53
07
في قول المؤلف :" حتى يسقط " هل يقيد بما إذا يجب تمكينه.؟
00:42
00:03:53 → 00:04:35
08
لو باع صاحب الحائط البيت فهل للمالك أن يطلب منه أجرة على وضع الخشب.؟
02:47
00:04:35 → 00:07:22
09
تتمة شرح قول المصنف : " وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت "
05:12
00:07:22 → 00:12:34
10
شرح قول المصنف : " ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها "
10:49
00:12:34 → 00:23:23
11
شرح قول المصنف : " فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها "
07:17
00:23:23 → 00:30:40
12
أليس من العدل أنه مادام انتفع بهذه العارية أن يردها كما أخذها.؟
01:36
00:30:40 → 00:32:16
13
المناقشة حول أحكام العارية.
04:30
00:32:16 → 00:36:46
14
شرح قول المصنف : " ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن "
00:00
00:36:46 → 00:00:00