مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف : " ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشة فيها وإن طال وإن سبق اث...
04:27
00:00:00 → 00:04:27
02
شرح قول المصنف : " ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله...
07:15
00:04:27 → 00:11:42
03
ما مدى صحة تسمية ما حول الشيء حريما كحرم الجامعة.؟
01:24
00:11:42 → 00:13:06
04
ما حكم تسمية المسجد الأقصى بأولى القبلتين.؟
00:44
00:13:06 → 00:13:50
05
في الصحراء أماكن الماء ضيقة جدا فلو جعلنا حريم البئر خمسين ذراعا لم يسع الماء الناس.؟
01:04
00:13:50 → 00:14:54
06
كيف الجواب على حديث حريم البئر أربعين ذراعا وفي حديث خمس وعشرين.؟
00:32
00:14:54 → 00:15:26
07
من حفر بئرا لأول مرة قلنا له خمسة وعشرين ذراعا ثم حفرها آخر قلنا له خمسين فكيف.؟
00:51
00:15:26 → 00:16:17
08
هل لمن يقطع أن يبيع.؟
02:11
00:16:17 → 00:18:28
09
حريم البئر العادية خمسين وهذا راجع لمصلحة البئر والحافر فهل عند الحاجة يزاد.؟
01:38
00:18:28 → 00:20:06
10
إذا حفر البئر ثم دفن ثم حفر ثم دفن ثم حفر فهل يزيد على خمسين ذراعا.؟
01:13
00:20:06 → 00:21:19
11
المناقشة حول أحكام إحياء الموات.
04:20
00:21:19 → 00:25:39
12
شرح قول المصنف : " وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم "
03:46
00:25:39 → 00:29:25
13
شرح قول المصنف : " باب الجعالة : وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا...
08:55
00:29:25 → 00:38:20
14
شرح قول المصنف : " فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه "
06:36
00:38:20 → 00:44:56
15
شرح قول المصنف : " وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها "
00:00
00:44:56 → 00:00:00