مقاطعُ هذا الملف
01
قراءة من الروض المربع حول ميراث المفقود.
01:43
00:00:22 → 00:02:05
02
قال المصنف :" باب ميراث الغرقى: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار و ج...
07:23
00:02:05 → 00:09:28
03
قال المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا...
02:47
00:09:28 → 00:12:15
04
قلنا في المفقود أنه إذا جاء في المدة التي ضربت له أعطي ما وقف عليه فإذا جاء بعد المدة وحكم...
00:49
00:12:15 → 00:13:04
05
في مسألة الغرقى هل يعمل بالبينة .؟
00:21
00:13:04 → 00:13:25
06
لو شهد شاهد على أن واحد من اثنين سبق الآخر بالموت فهل يعمل بقوله.؟
01:24
00:13:25 → 00:14:49
07
تتمة شرح قول المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر ا...
02:11
00:14:49 → 00:17:00
08
قال المصنف :" ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم ل...
04:50
00:17:00 → 00:21:50
09
قال المصنف :" والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء "
04:29
00:21:50 → 00:26:19
10
قال المصنف :" ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم "
01:28
00:26:19 → 00:27:47
11
قال المصنف :" وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة "
02:02
00:27:47 → 00:29:49
12
قال المصنف :" ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم "
02:53
00:29:49 → 00:32:42
13
قال المصنف :" باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخو...
04:19
00:32:42 → 00:37:01
14
قال المصنف :" بل في طلاق رجعي لم تقض عدته "
05:56
00:37:01 → 00:42:57
15
قال المصنف :" وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على...
00:00
00:42:57 → 00:00:00