مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المؤلف :" وإتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة "
02:22
00:00:13 → 00:02:35
02
امرأة أسلمت وأبوها كافر فأرادت أن تتزوج فكيف تصنع.؟
00:50
00:02:35 → 00:03:25
03
لو أسلم رجل من عائلة كافرة فهل يزوج بناته الكافرات.؟
01:04
00:03:25 → 00:04:29
04
إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا بد أن يعقد عقدا صحيحا فهل يكون الأب هو الولي....
00:58
00:04:29 → 00:05:27
05
في غالب بلدان الكفار المرأة تزوج نفسها فما حكم هذا الزواج.؟
02:16
00:05:27 → 00:07:43
06
المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح.
05:31
00:07:43 → 00:13:14
07
قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه "
05:17
00:13:14 → 00:18:31
08
قال المؤلف :" ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنو...
06:30
00:18:31 → 00:25:01
09
هل لا بد من سماع صوت البكر بالقبول عند الاستئذان.؟
01:25
00:25:01 → 00:26:26
10
المناقشة حول الولاية في النكاح.
00:49
00:26:26 → 00:27:15
11
قال المؤلف :" فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا "
03:43
00:27:15 → 00:30:58
12
قال المؤلف :" أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد "
09:09
00:30:58 → 00:40:07
13
قال المؤلف :" وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح "
01:06
00:40:07 → 00:41:13
14
قال المؤلف :" فصل: الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين "
00:00
00:41:13 → 00:00:00