مقاطعُ هذا الملف
01
قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها "
04:42
00:00:00 → 00:04:42
02
قال المؤلف :" أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا "
08:52
00:04:42 → 00:13:34
03
قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح "
02:36
00:13:34 → 00:16:10
04
قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا "
04:24
00:16:10 → 00:20:34
05
قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالمرأة يفرق بينهما ولا شيء عليه فلماذا لم نوجب عل...
00:44
00:20:34 → 00:21:18
06
هل يلزم الزوج تجهير زوجته إذا ماتت .؟
01:43
00:21:18 → 00:23:01
07
المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح.
04:39
00:23:01 → 00:27:40
08
قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ "
08:15
00:27:40 → 00:35:55
09
قال المؤلف :" وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد "
04:41
00:35:55 → 00:40:36
10
إذا وجد الرجل أن امرأته ليس عنده أسنان فهل له الفسخ.؟
01:46
00:40:36 → 00:42:22
11
اختار شيخ الإسلام الخيار مطلقا في الأمة تعتق تحت حر ألا يعارض هذا قوله تعالى :(( الرجال قو...
00:00
00:42:22 → 00:00:00