مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المؤلف :" ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا "
00:28
00:00:01 → 00:00:29
02
قال المؤلف :" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة ت...
07:05
00:00:29 → 00:07:34
03
قال المؤلف :" وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صح...
02:03
00:07:34 → 00:09:37
04
إذا كان الكافر لا يعتقد صحة النكاح وترافع إلينا فكيف نحكم عليه.؟
00:32
00:09:37 → 00:10:09
05
إذا وقع نكاح الكافر في حال العدة وهو يرى أنه صحيح فهل نكتب له.؟
01:45
00:10:09 → 00:11:54
06
المجوسي إذا عقد على ابنته وترافع إلينا فهل نكتب له.؟
00:19
00:11:54 → 00:12:13
07
ما وجه التفريق بين المجوسي الذي عقد على ابنته ثم أسلم قلنا يفرق بينهما وبين الحربي الذي وط...
00:27
00:12:13 → 00:12:40
08
إذا كنا في دولة إسلامية فهل لنا أن نتدخل في حكم زواج الكفار.؟
00:35
00:12:40 → 00:13:15
09
إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إلينا قلنا لا نكتب له العقد فهل نأمره بالفسخ.؟
00:52
00:13:15 → 00:14:07
10
رجل لا يصلي تزوج امرأة لا تصلي كذلك فهل يعقد له.؟
01:59
00:14:07 → 00:16:06
11
قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الز...
08:26
00:16:06 → 00:24:32
12
قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر ع...
10:40
00:24:32 → 00:35:12
13
ما صحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جد...
01:16
00:35:12 → 00:36:28
14
المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من حيث دوام الزواج والمهر.
00:00
00:36:28 → 00:00:00