مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من حيث دوام الزواج والمهر.
02:01
00:00:00 → 00:02:01
02
قال المؤلف :" وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل "
04:15
00:02:01 → 00:06:16
03
قال المؤلف :" باب الصداق "
02:39
00:06:16 → 00:08:55
04
قال المؤلف :" يسن تخفيفه وتسميته في العقد "
05:35
00:08:55 → 00:14:30
05
قال المؤلف :" من أربعمائه درهم إلى خمسمائة وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل "
02:28
00:14:30 → 00:16:58
06
قال المؤلف :" وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح "
06:58
00:16:58 → 00:23:56
07
قال المؤلف :" بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم "
02:04
00:23:56 → 00:26:00
08
لو طلبت المرأة مهرا أقل والأب طلب مهرا أكثر فلمن التحديد.؟
00:34
00:26:00 → 00:26:34
09
إذا قلنا أن البعدية للحال في الحديث :( ولن تجزء أحدا بعدك ) فهل يختص الحكم بكل من كان وصفه...
00:25
00:26:34 → 00:26:59
10
هل يصح أن يكون المهر مصحفا.؟
00:37
00:26:59 → 00:27:36
11
المناقشة حول أحكام المهر.
07:35
00:27:36 → 00:35:11
12
قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل "
05:50
00:35:11 → 00:41:01
13
قال المؤلف :" فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل "
02:37
00:41:01 → 00:43:38
14
قال المؤلف :" وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى "
00:00
00:43:38 → 00:00:00