مقاطعُ هذا الملف
01
قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة "
03:31
00:00:42 → 00:04:13
02
إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟
02:06
00:04:13 → 00:06:19
03
هل يجوز للزوجة أن تسقط ما بقي من مهرها المؤجل عن زوجها.؟
00:54
00:06:19 → 00:07:13
04
تسمية المهر عند العقد هل لا بد من التسمية الحقيقية.؟
01:31
00:07:13 → 00:08:44
05
إذا كان الصداق لأجل ثم حصلت الفرقة قبل ذلك فهل يبقى إلى أجله.؟
00:21
00:08:44 → 00:09:05
06
مهر المثل كيف يحدد.؟
00:54
00:09:05 → 00:09:59
07
إذا اشترطت المرأة ألا يطلقها زوجها هل يصح.؟
00:09
00:09:59 → 00:10:08
08
في حديث أبي بردة :( لن تجزء أحدا بعدك ) كيف قلنا أن البعدية حالية.؟
00:45
00:10:08 → 00:10:53
09
ما حكم أخذ المأذون نسبة من الصداق المؤجل.؟
05:02
00:10:53 → 00:15:55
10
المناقشة حول المهر المعلق والمؤجل.
07:36
00:15:55 → 00:23:31
11
قال المؤلف :" وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل "
05:19
00:23:31 → 00:28:50
12
قال المؤلف :" وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته "
01:30
00:28:50 → 00:30:20
13
قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية "
04:33
00:30:20 → 00:34:53
14
قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك ل...
03:32
00:34:53 → 00:38:25
15
التنبيه على العناية بالعلم.
00:33
00:38:25 → 00:38:58
16
المناقشة حول الاشتراط في المهر.
04:10
00:38:58 → 00:43:08
17
قال المؤلف :" ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح "
02:15
00:43:08 → 00:45:23
18
قال المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح "
00:00
00:45:23 → 00:00:00