مقاطعُ هذا الملف
01
المناقشة حول اختلاف الزوجين في قبض الصداق.
01:59
00:00:00 → 00:01:59
02
قال المؤلف :" فصل: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يز...
03:32
00:01:59 → 00:05:31
03
قال المؤلف :" وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي "
09:03
00:05:31 → 00:14:34
04
قال المؤلف :" ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره "
01:14
00:14:34 → 00:15:48
05
ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ".؟
00:51
00:15:48 → 00:16:39
06
ما حكم ما يفعل في بعض البلدان من جعل شيك بمهر مؤجل على الزوج حتى لا يطلق زوجته.؟
03:29
00:16:39 → 00:20:08
07
هل يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أنه يوجب البينونة.؟
00:50
00:20:08 → 00:20:58
08
الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟
00:35
00:20:58 → 00:21:33
09
إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر مثله فهل يصح.؟
01:05
00:21:33 → 00:22:38
10
في قوله تعالى :(( لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة )) هل هدى معطوفة على تبين.؟
01:58
00:22:38 → 00:24:36
11
المناقشة حول تفويض البضع والمهر.
02:18
00:24:36 → 00:26:54
12
قال المؤلف :" ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها "
04:24
00:26:54 → 00:31:18
13
قال المؤلف :" وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره "
01:48
00:31:18 → 00:33:06
14
قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل ا...
06:33
00:33:06 → 00:39:39
15
قال المؤلف :" ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع...
04:09
00:39:39 → 00:43:48
16
قال المؤلف :" فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها "
00:00
00:43:48 → 00:00:00