مقاطعُ هذا الملف
01
قال المؤلف :" وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة "
02:19
00:00:41 → 00:03:00
02
قال المؤلف :" وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره "
03:12
00:03:00 → 00:06:12
03
قال المؤلف :" ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة "
01:59
00:06:12 → 00:08:11
04
لما قلنا أن من جامع في الحيض يتصدق بدينار هل ترون ذلك.؟
00:19
00:08:11 → 00:08:30
05
هل للمرأة أن تزيل شعر الساق.؟
02:44
00:08:30 → 00:11:14
06
هل يجوز التبرع بالكلية.؟
01:34
00:11:14 → 00:12:48
07
من يأتي امرأته في الحيض دائما قلنا يفرق بينهما ولكن إذا خيف عليه من المحرم فهل يفرق.؟
01:41
00:12:48 → 00:14:29
08
لو انقطع دم النفاس أو الحيض لمدة قليلة فجامع الزوج ثم تبين الحيض فهل عليه الكفارة.؟
00:49
00:14:29 → 00:15:18
09
المناقشة حول العشرة بين الزوجين بالمعروف.
01:10
00:15:18 → 00:16:28
10
قال المؤلف :" فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي "
04:39
00:16:28 → 00:21:07
11
قال المؤلف :" ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة "
03:38
00:21:07 → 00:24:45
12
قال المؤلف :" وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها "
02:50
00:24:45 → 00:27:35
13
قال المؤلف :" وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام "
05:33
00:27:35 → 00:33:08
14
كيف الجمع بين أن الولد يكون من ماء الرجل وبين حديث : ( إذا علا ماء المرأة ماء الرجل ).؟
02:10
00:33:08 → 00:35:18
15
ما هو دليل من قال أن الكلام يكره عند الجماع.؟
00:50
00:35:18 → 00:36:08
16
هل قول المؤلف :" ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع " هو خاص بأهل الزراعة والرعي.؟
01:15
00:36:08 → 00:37:23
17
ما هو دليل وجوب أن يبيت الرجل مع امرأته مرة في أربعة أشهر.؟
02:33
00:37:23 → 00:39:56
18
قال المؤلف :" والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به "
04:13
00:39:56 → 00:44:09
19
قال المؤلف :" ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما "
00:00
00:44:09 → 00:00:00