كتاب النكاح

كتاب النكاح

العثيمين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
0:00 31:30

معلومات الملف

الدرس كتاب النكاح
المدة 00:31:30
مقطع 11
حجم الملف 7.2 MB

مقاطعُ هذا الملف

⇣ اضغط أيّ مقطع للانتقال إلى موضعه
01
قال المؤلف :" وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت "
00:00:19 → 00:04:46
04:27
02
قال المؤلف :" وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها "
00:04:46 → 00:10:50
06:04
03
قال المؤلف :" ولا خلع ابنته بشئ من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق "
00:10:50 → 00:12:13
01:23
04
قال المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا "
00:12:13 → 00:19:34
07:21
05
ما اختاره شيخ الإسلام في أن من علق الطلاق على صفة العطاء له الرجوع فيه هل هذه قاعدة مضطردة...
00:19:34 → 00:20:12
00:38
06
إذا علق الطلاق على شيء لابد منه أو محال متى يقع.؟
00:20:12 → 00:21:25
01:13
07
ما الفرق بين الطلاق على عوض والخلع.؟
00:21:25 → 00:22:08
00:43
08
الطلاق هل يصح على عوض.؟
00:22:08 → 00:22:43
00:35
09
إذا علق الطلاق على صفة معينة فوقعت هذه الصفة بعد طلاقها وهي في العدة فهل يقع.؟
00:22:43 → 00:23:36
00:53
10
هل يصح الخلع على القرآن بناء على أن ما صح مهرا صح الخلع به.؟
00:23:36 → 00:27:30
03:54
11
قول المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت " هل له مفهوم أي أنه إذا...
00:27:30 → 00:00:00
00:00