مقاطعُ هذا الملف
01
قال المؤلف :" وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت "
04:27
00:00:19 → 00:04:46
02
قال المؤلف :" وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها "
06:04
00:04:46 → 00:10:50
03
قال المؤلف :" ولا خلع ابنته بشئ من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق "
01:23
00:10:50 → 00:12:13
04
قال المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا "
07:21
00:12:13 → 00:19:34
05
ما اختاره شيخ الإسلام في أن من علق الطلاق على صفة العطاء له الرجوع فيه هل هذه قاعدة مضطردة...
00:38
00:19:34 → 00:20:12
06
إذا علق الطلاق على شيء لابد منه أو محال متى يقع.؟
01:13
00:20:12 → 00:21:25
07
ما الفرق بين الطلاق على عوض والخلع.؟
00:43
00:21:25 → 00:22:08
08
الطلاق هل يصح على عوض.؟
00:35
00:22:08 → 00:22:43
09
إذا علق الطلاق على صفة معينة فوقعت هذه الصفة بعد طلاقها وهي في العدة فهل يقع.؟
00:53
00:22:43 → 00:23:36
10
هل يصح الخلع على القرآن بناء على أن ما صح مهرا صح الخلع به.؟
03:54
00:23:36 → 00:27:30
11
قول المؤلف :" وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت " هل له مفهوم أي أنه إذا...
00:00
00:27:30 → 00:00:00