مقاطعُ هذا الملف
01
كتاب الجنايات من المذكرة المقررة في المعهد: تعريفها وحكمها.
02:21
00:00:07 → 00:02:28
02
أقسام الجناية .
01:16
00:02:28 → 00:03:44
03
قال الشيخ :" فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به "
08:02
00:03:44 → 00:11:46
04
قال الشيخ :" أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به "
03:01
00:11:46 → 00:14:47
05
أمثلة من قتل العمد.
05:43
00:14:47 → 00:20:30
06
قال الشيخ :" شبه العمد: أن يقصده من يعلمه آدميا معصوما بما لا يغلب على الظن موته به ولم يج...
03:48
00:20:30 → 00:24:18
07
أمثلة من قتل شبه العمد.
04:58
00:24:18 → 00:29:16
08
قال الشيخ :" الخطأ: أن يفعل ماله فعله فيقتل آدميا لم يقصده "
05:35
00:29:16 → 00:34:51
09
قال الشيخ :" وعمد الصبي والمجنون "
04:18
00:34:51 → 00:39:09
10
قال الشيخ :" ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة و...
04:29
00:39:09 → 00:43:38
11
قال الشيخ :" وفي شبه العمد الدية المغلظة "
01:02
00:43:38 → 00:44:40
12
قال الشيخ :" وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة "
00:00
00:44:40 → 00:00:00