مقاطعُ هذا الملف
01
ما حكم الإكثار من القسم على الضيف ليأكل.؟
00:20
00:00:00 → 00:00:20
02
تتمة شرح قول المصنف : " يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم "
05:05
00:00:20 → 00:05:25
03
شرح قول المصنف : " أو عتق رقبة "
12:25
00:05:25 → 00:17:50
04
شرح قول المصنف : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة "
06:17
00:17:50 → 00:24:07
05
الكلام على صفة الإطعام في كفارة اليمين.
04:07
00:24:07 → 00:28:14
06
هل يشترط في القراءة لتثبت أن تكون متواترة .؟
00:38
00:28:14 → 00:28:52
07
من أعتق رقبة كافرة هل تجزئه.؟
00:45
00:28:52 → 00:29:37
08
من قتل كافرا خطأ هل فيه كفارة.؟
00:41
00:29:37 → 00:30:18
09
لماذا لا نطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكافر والمؤمن في الكفارة.؟
01:23
00:30:18 → 00:31:41
10
أسئلة.
00:38
00:31:41 → 00:32:19
11
شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة "
08:54
00:32:19 → 00:41:13
12
شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا "
00:00
00:41:13 → 00:00:00