مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف :" فإذا بلغ محسر أسرع رمية حجر "
02:07
00:00:00 → 00:02:07
02
قال المصنف :" وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق "
05:44
00:02:07 → 00:07:51
03
قال المصنف :" فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات...
10:50
00:07:51 → 00:18:41
04
قال المصنف :" ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا "
06:13
00:18:41 → 00:24:54
05
قراءة بحث حول معنى كلمة بندق.
01:12
00:24:54 → 00:26:06
06
قال المصنف :" ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل "
03:42
00:26:06 → 00:29:48
07
قال المصنف :" ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة أنملة "
03:55
00:29:48 → 00:33:43
08
قال المصنف :" ثم قد حل له كل شيء إلا النساء "
03:43
00:33:43 → 00:37:26
09
قال المصنف :" والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر "
03:31
00:37:26 → 00:40:57
10
في عرفة كثر الحجاج فهل يجوز الصلاة مع الإمام خلف المذياع.؟
01:47
00:40:57 → 00:42:44
11
ذكرتم أن رمي جمرة العقبة تحية منى فكيف ذلك والجمرة الكبرى ليست من منى .؟
00:55
00:42:44 → 00:43:39
12
كيف قلنا أنه يجوز حتى لغير الضعفة الدفع من مزدلفة بعد ثلثي الليل مع أنها رخصة للضعفة فقط.؟
00:52
00:43:39 → 00:44:31
13
التلبية هل تشرع في المشاعر لمن هو نازل فيها أم لمن هو يمشي فيها.؟
00:00
00:44:31 → 00:00:00