مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المؤلف :" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها "
00:47
00:00:00 → 00:00:47
02
قال المصنف :" وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها...
00:23
00:00:47 → 00:01:10
03
ما حكم ما لو باع المهدي صوف الشاة.؟
00:26
00:01:10 → 00:01:36
04
أليس الأضحية عن الميت بدعة.؟
00:33
00:01:36 → 00:02:09
05
ما هو الفرق بين الجلد والصوف في جواز بيعه من الهدي.؟
00:52
00:02:09 → 00:03:01
06
هل لا بد من تعيين الهدي الواجب بالنسبة للمتمتع.؟
01:21
00:03:01 → 00:04:22
07
هل يعطى الجزار من صوف الأضحية أجرة.؟
02:20
00:04:22 → 00:06:42
08
المناقشة حول تعيين الهدي والأضحية وإعطاء الجزار شيئا منها.
08:07
00:06:42 → 00:14:49
09
تتمة شرح قول المصنف :" وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإ...
07:36
00:14:49 → 00:22:25
10
مسألة: هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم.؟
01:58
00:22:25 → 00:24:23
11
قال المصنف :" وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها "
02:17
00:24:23 → 00:26:40
12
قال المصنف :" ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا "
07:50
00:26:40 → 00:34:30
13
مسألة: هل يحرم على المضحي الأخذ من ظفره وإذا أخذ فهل تقبل أضحيته.؟
03:10
00:34:30 → 00:37:40
14
قال المصنف :" فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه "
00:00
00:37:40 → 00:00:00