مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها.
04:20
00:00:00 → 00:04:20
02
قال المصنف :" الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهري...
06:58
00:04:20 → 00:11:18
03
قال المصنف :" الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للع...
03:07
00:11:18 → 00:14:25
04
المؤلف ذكر أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة لكن إذا تبين خلو الرحم فهل تقطعها.؟
00:45
00:14:25 → 00:15:10
05
المرأة العقيم ما هي عدتها.؟
00:37
00:15:10 → 00:15:47
06
لماذا المرأة التي ترث تنتقل إلى عدة الوفاة والتي لاترث لا تنتقل.؟
00:41
00:15:47 → 00:16:28
07
ألا يقال أن الأمة تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف.؟
00:27
00:16:28 → 00:16:55
08
قال المصنف :" ... وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر و...
11:32
00:16:55 → 00:28:27
09
المناقشة حول المعتدة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
03:10
00:28:27 → 00:31:37
10
قال المصنف :" السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في ا...
10:00
00:31:37 → 00:41:37
11
خلاصة الكلام على امرأة المفقود.
01:05
00:41:37 → 00:42:42
12
ما هو الفرق بين قضايا الأعيان والقضايا العامة.؟
00:34
00:42:42 → 00:43:16
13
لماذا لا نقول أن المرأة التي ارتفع حيضها وتعلم سبب ذلك أن تعتد سنة.؟
00:00
00:43:16 → 00:00:00