مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف :" والمحرم خمس رضعات في الحولين "
07:51
00:00:08 → 00:07:59
02
قراءة بحث في معنى كلمة بسيط.
02:27
00:07:59 → 00:10:26
03
من ضحى بعناق دون ستة أشهر تجزئه فهل الحديث خاص بالحال كما في حديث إرضاع سالم وهو كبير.؟
01:11
00:10:26 → 00:11:37
04
لو أسلمت عائلة كافرة وتحتها ولد متبنى فكيف يصنع به.؟
00:35
00:11:37 → 00:12:12
05
إذا تعدت امرأة على ولد وأرضعته بغير إذا أهله فهل يحرم.؟
00:56
00:12:12 → 00:13:08
06
اللقيط هل يرضع حتى يكون ولدا من الرضاعة.؟
00:49
00:13:08 → 00:13:57
07
هل المرأة تأثم إذا أرضعت أحدا بغير إذن زوجها.؟
01:11
00:13:57 → 00:15:08
08
مناقشة حول أحكام الرضاع.
04:10
00:15:08 → 00:19:18
09
مناقشة حول شروط التحريم بالرضاع.
03:05
00:19:18 → 00:22:23
10
قال المصنف :" والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محر...
07:58
00:22:23 → 00:30:21
11
ما صحة حديث :( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الحولين ) .؟
00:15
00:30:21 → 00:30:36
12
إذا كان عرف دولة هو أن الرضعة الواحدة تحرم فكيف العمل.؟
00:20
00:30:36 → 00:30:56
13
المرأة المتزوجة إذا زنت فهل الزوج أب الولد من الرضاع.؟
00:00
00:30:56 → 00:00:00