تتمة الكلام عن السؤال السابق .

الالباني
الشيخ محمد ناصر الالباني
0:00 02:14

الشيخ

النص المكتوب

الشيخ : ... أنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ، ما فه فرق سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري ، لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول: (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )) ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم ، لأن الإنسان ـ والشواهد كل يوم نراها ـ لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت ، فإذا مات هذا الإنسان يلي خلف مثلا أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت لمن ؟ للورثة ، إذا مات عاصيا مات فاسقا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))، لكن هنا مسألة لابد من التنبيه إليها ، مالك عند أخوك قرض أم مضاربة ؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه ، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في التجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر . السائل : لا ، لا ، قرض يا سيدي . الشيخ : إذا كان قرضا فالجواب كما سمعتم السائل : يعني يخرج الزكاة عنهم إذا مر الحول عليهم ؟ الشيخ : نعم سائل آخر : هل خلصت الكلام مع الشيخ ؟

السلاسل العلمية

عرض السلاسل العلمية ←

سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني