إذا حج رجل أكثر من مرة فهل يحج عن أبيه الذي حج حجة الإسلام ، والولد يشك في صحتها.؟ وهل له مثل أجر والده إذا حج عنه .؟
السائل : شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة الحج أكثر من مرة ، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى ، وله والد قد توفاه الله ، وكان قد أدى فريضة الحج أيضا ، ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد لأنه لم يكن متعلما ولم ينم في مزدلفة والله تعالى أعلم ، وبالتالي لم يصل الفجر فيها ، فالولد يسأل هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه .؟ الشيخ : يحج عن نفسه نفلا .؟ السائل : نفلا نعم لأنه حج أكثر من مرة .؟ الشيخ : نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه ، إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه وإلا فلا ، وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه أما أن يحج عنه نفلا فهذا بابه مفتوح ، ظهر لك الفرق .؟ السائل : نعم . الشيخ : يعني هنا بالنسبة لوالده أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده صورتان أو حالتان : الحالة الأولى : أنه يشك شكاً قوياً في صحة حجته ، فهو يحج عنه حجة الإسلام . السائل : نعم . الشيخ : الحالة الثانية أن حجة والده حجة صحيحة فهو يحج عنه نفلا ، عرفت كيف .؟ السائل : يرد السؤال هنا ، أيهما أفضل أن يحج والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا ؟ الشيخ : على حسب رغبته هو ، إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده ، وإذا كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده . السائل : نعم ، هل يقال أن له مثل أجر والده ، يعني ثوابه حجة أو عمرة مثلا .؟ الشيخ : أجر والده .؟ السائل : مثل أجر والده . الشيخ : هنا العكس ولده . السائل : هل يقال أن للولد مثل أجر والده .؟ الشيخ : بالعكس يا أخي . السائل : إن حج عنه نفلا هذا المقصود .؟ الشيخ : مثل أجر والده ، الوالد ما حج . السائل : إن حج الولد عن والده .؟ الشيخ : يا حبيبي أنا راح أقلك أنا في زعمي صحة العبارة ، هل يكون للوالد مثل أجر الولد.؟ لأن الولد هو الذي سيحج السائل : عن والده . الشيخ : فهل لوالده مثل أجر ولده ، مش الوالد ، لأن الوالد ليس عاملا . السائل : الله أكبر . السائل : جزاك الله خيرا . الشيخ : مفهوم أو عم تسلم جدلا .؟ السائل : يعني أصل الأجر للولد ... ؟ الشيخ : اصبر لنشوف . السائل : أصل الأجر للولد .؟ الشيخ : نعم، فهل للوالد مثل أجر ولده .؟ مش هل للولد مثل أجر والده . السائل : فهل للوالد مثل أجر ولده .؟ الشيخ : أقول لك هذا الجواب على حسب إيش .؟ نية الولد ، فإن كان الولد جعل هذه الحجة عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما ، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه . السائل : شيخ : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) . الشيخ : نعم ... .
السلاسل العلمية
عرض السلاسل العلمية ←سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني