إذا أتلف الصبي شيئاً فعلى وليه ضمان ما أتلفه ، فلم لا يقال أيضاً : على ولي الصبي دفع زكاة ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.؟

الالباني
الشيخ محمد ناصر الالباني
0:00 03:02

الشيخ

النص المكتوب

السائل : إذا أتلف الصبي شيئاً سيارة أو زرعاً أو شيئاً . الشيخ : إذا إيش ؟ السائل : إذا أتلف الصبي فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه ، أفلا يكون ولي أمر الصبي أيضاً مكلفا بدفع الزكاة عن ماله . الشيخ : قبل كل شيء بنقول لك أثبت العرش ثم انقش . السائل : وهو ؟ الشيخ : اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئاً وهو غير مكلف ، أن ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي ؟ سائل آخر : ... الشيخ : ليس الكلام لك . السائل : طبعاً المسألة يا شيخ كأنها يعني من ما بت فيه عند بعض أهل العلم الشيخ : عرفت تتخلص . السائل : الذي يقرأ بأم الكتب يجد كثيرا من أهل العلم ... بها يضمن الولي . الشيخ : أنا لا أناقش كثير ولا قليل أناقش ... السائل : أنا أعرف ما هو الطلب . الشيخ : عرفت هذا ؟ السائل : نعم . الشيخ : الحمد لله ، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه ، لأنه هذه مسألة تختلف عن تلك تماماً ، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر ، أما هناك ما في تعويض هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله - عز وجل - كالصلاة ، وكسائر العبادات ولا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص ، فإذا كانت المسألة التي قصت عليها مجمعاً عليها فعلاً ، ولا خلاف فيها وهذا ما أتصوره ، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا أن نقول بما عليه الإجماع ، لكن لا نقيس عليه الزكاة ، لأن الزكاة عبادة ، أينعم ولو أنهم يقولون عبادة مالية ، فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة مثلاً .

السلاسل العلمية

عرض السلاسل العلمية ←

سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني