السائل : شيخنا بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي ، طبعا هناك في ناس يفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل ، وخاصة عندنا في الكويت ، خاصة في بيت التمويل ويحتجون أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس . الشيخ : بالنسبة لماذا ؟ . السائل : بالنسبة للفرس يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار حاضرا وبمائة وسبعون مثلا لأجل تقسيط ، فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام ، قال ذلك شيخ الإسلام يعني ؟ . الشيخ : لا ، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا ، لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته ، كمثل يعني . السائل : كمثل نعم. الشيخ : أينعم ، المسألة أولا : يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين ، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل ، مسألة فيها خلاف منذ القديم ، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ، ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين : السبب الأول : وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهي عن بيعتين في بيعة ، وتنهي عن بيع وسلف ، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة ، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ، قيل له : " ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا ، وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة ، فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين ، الاختلاف جاء بسبب الدين ، النسيئة ، ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي ، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن ، لأن البائع عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن الأجل ، النهي هو بسبب جهالة الثمن ، وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين : الدليل الأول وهو الأهم : أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن ، هذا هو السبب الأول . السبب الثاني : أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل ، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات ، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين ، فأين الجهالة التي يدعونها ؟! ما في جهالة في الموضوع أبدا ، ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية ، بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا ، لأنها تشبه حيل اليهود ، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له : كم ثمن هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط .؟ لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر ، لكن قل له كم هذه السيارة بالتقسيط ، هنا ما في ثمنين هكذا زعموا ، ليس فيه ثمنين فجاز ، طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا ، ورجع يقول : يا أخي كم أنت تبيع بالنقد ؟ هذا لف ودوران خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام : ( فله أوكسهما ) أي أنقصهما ثمنا ( أو الربا ) وهذه الزيادة ، هذا شيء . شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا : فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم ، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني ، غني ما ، وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك بصورة أتوماتيكية ، فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند غني يقول له : من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها ، وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار . فأقرضني إياها ، وأنا بعطيك يعني مكافأة لك مئة دينار ، لا هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز ، بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك ، يقول : أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها ، بس ادفع لي بدل أربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمائة ، هذا جاز ، طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى .؟ لف ودوران ، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا ، مباشرة قال له : لا ، ما يجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف وتعطيني إياهم أربعة ألاف ومائة ، هذا ربا ، لكن روح اشتري السيارة وأنا أدفع لك ثمنها وتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة ، نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية . ونحن نعلم (( اصبر وما صبرك إلا بالله )). السائل : ... . الشيخ : ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية ، والأمور بمقاصدها ، هذه عبارة أصولية ، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم قصة اليهود ، وتحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت ، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان ، هذا احتيال لف ودوران ، صحيح هؤلاء ما اصطادوا يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت . وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) أي : ذوبوها ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي ، علما بأنه حكم عادل لاشك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب ، الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال الله عز وجل : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) من هذه الطيبات الشحوم ، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل ، فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور ، وأوقدوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا ، ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي ، لكن هو شحم شحم لا يزال ، لكن إيش ؟ الشكل اختلف . ولذلك أنا أقول في هيك مناسبة : تغيير شكل من أجل الأكل ، يعني أكل الحرام بتغير الشكليات هذه ، إذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول : أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما يسميه ربا ولا يسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر ، يقول : لا ، هذا حرام وما يجوز ، لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم ، ما في فرق بين هذه وتلك إلا خلاف أيش ؟ الشكل تماما . كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل ، لكنه حرام نكاح التحليل ، وقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) نكاح التحليل ما صورته ؟ هو النكاح المباح ، إذن الولي موجود ، شاهدين موجود ، لكن الزوجين على ماذا اتفقا ؟ على التحليل ، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول عليه السلام بالتيس المستعار ، فيتفق هو وإياه بأن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها من أجل هي تعود إليه ، فشروط النكاح هنا توفرت ، وهي إذن الولي ، رضى الزوجين ، وشهود الشاهدين ... إلى آخره ، لكن هذه شكلية ، فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح ، ما هي الغاية ؟ تحليل ما حرم الله : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) مش تيسا مستعارا ، (( زوجا غيره )) يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى : (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها )) ، (( وجعل بينكم مودة ورحمة )) هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا ، هذا الزوج كالتيس ينزوا عليها ويقضي وطره منها ، ثم يخلي سبيلها لتحل لأيش ؟ للزوج الأول ، ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا ؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله ، إذا هذه لف ودوران ، تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام ، لكن باللف والدوران هذا حلال ، هذا هو صنيع اليهود ، فإذا عرفت هذا فبإمكانك أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري . السائل: هذا بالنسبة للبنوك ، السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث ... يقولوا في مثل هذا التمويل : ما هي السيارة يلي بدك إياها جيبها نحن نشتريها ، وما علنا فيك إذا لا تريدها خلاص نحن اشتريناها ، ونبيعك إياها بالأقساط ، ونأخذ سبعة في المئة لكل سنة ، وأربعة عشر لكلل سنتين ، وكل ما تزيد نزيد القسط ، وهذه طريقتهم ، فيعني بينوا لنا الحكم فيهم .؟ الشيخ : هذه الصورة ما أخذ الجواب مما مضى ؟ . السائل : أخذت أنا ، بس قصدي أنهم يقولوا نحن اشتريناها تملكناها ما علينا فيك . الشيخ : معليش يا أخي يروح عند الوكالة ما نريد مثالا أنه البنك يشتريها وإلى آخره ، وكالة شركة سيارة من السيارات ، يروح بده يشتري شيء ، يقول له هذه نقدا بكذا وتقسيطا بكذا ، شو الفرق بين هذا وهذا ؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه ؟ . السائل : هم يقولوا اشتريناها لنا ونريد أن نربح بها ، أنا اشتريت سيارة ... الشيخ : يا أخي وصاحب الشركة اشترى السيارات من أجل ماذا ؟ . سائل آخر : من أجل أن يربح فيها . السائل : من أجل أن يبيعها على الأقساط قصدي ، أنا ما أتكلم على الأقساط الآن . الشيخ : يا حبيبي سين وجيم ، أنت تقول هذا البنك اشتراها من أجل أن يربحوا بها ، والشركات اشتروها من أجل يخسروا بها ؟ . السائل : من أجل أن يربحوا . الشيخ : إذا ما الفرق بين الشركة والبنك ؟ هذا اشترى البنك اشترى ، من أجل يربح ، والشركة اشترت من أجل أن تربح ، فالتقوا في الغاية وهي الربح ، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط ، لكن جاء في كلامك شيء ، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة ، حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة ، أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا ، فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له : هذه تكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة ، قال : أنا ما أستطيع أن أدفع إلى نصف سنة فأنا أريد أن أتفق معكم إلى سنة ، فزادوا عليه في الربح ، أليس هذا هو الربا يا جماعة ؟ الطلاب : ربا . الشيخ : طيب ما بدها سؤال القضية . السائل : نرجع للسؤال الثاني ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... سائل آخر : يقول يدفع سبعة بالمئة في السنة الأولى ، وأربعة عشر في السنة الثانية كونه ربا ... الشيخ : ربا إيش .؟ النسيئة . تفضل . السائل : بالنسبة للأقساط والكاش ، هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل ، الأصل أن الأقساط أربعة آلاف أقساط هذا الأصل . الشيخ : من وضع الأصل ؟ . السائل : هم الشركة . الشيخ : هم من أجل إيش ؟ . السائل : هذا تأويليهم يعني . الشيخ : عارف يا أخي ، لكن من شان إيش قالوا الأصل هكذا ، وما الذي يفيدهم ؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم .؟ طيب واحد يقول له : أنا بدي أدفع كاش نقدا ، ماذا يقولون له ؟ يخفضوا له أم لا ؟ . السائل : يخفضوا له نعم . الشيخ : فإذا مثل ما يقولوا : كل الدروب تؤدي على الطاحون ، سواء قالوا أن الأصل نقدا ، أو قالوا الأصل نسيئة ، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد ، هذه الزيادة هي الربا كما قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) . السائل : هم يحولوا نظام البيعتين ويقولوا في بيعة واحدة أصلا . السائل : هذا سبق الكلام بارك الله فيك ، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا إن سبب النهي هو جهالة الثمن ، شو يقولوا للشاري ؟ أنت إذا بدك تشتري روح قول لهم كم هذا بالتقسيط ، ولا تفتح سيرة أيش ؟ النقد ، نحن ذكرنا هذا ، فلذلك هذه كلها أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل . من هذا اللعب يقولوا الأصل أن نبيع كاش ، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم ؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل ، أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط ، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مقابل التقسيط ؟ يقولوا لك : نحن عم نعطل أموالنا ، تعرفون هذا الكلام أم خافي ؟ . السائل : معروف . الشيخ: معروف جدا ، فإذا نحن مقابل تعطلينا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط ، تعرف هذا أنت أم لا ؟ . السائل : نعم معروف هذا الشيء . الشيخ : أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة ، إذا قيل لهم : لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط ، يقولوا : لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط ، فنحن نريد أن نعوض هذا التعطيل لأموالنا يلي هو رؤوس أموالنا ، بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط ، تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها ؟ . الطالب : أنا شخصيا ما سمعت . الشيخ : كيف ما تعرفها .؟ الآن لو سألك سائل لماذا هؤلاء يبيعون بسعرين ما تعرف لماذا ؟ . السائل : قلت لك هذا التأويل الذي سمعته ... الشيخ : لا ، ليس بحثي عن الناحية الشرعية ، بحثي عن الناحية الواقعية ، يعني هذا التاجر لماذا يبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد ، ليس السؤال شرعي ، السؤال تجاري اقتصادي ، لماذا يبيع التاجر السيارات أو الرادات أو الثلاجات أو إلى آخره ، بزيادة في الثمن مقابل التقسيط ؟ . السائل : يقولون إغراءات . الشيخ : إغراءات ، هذه سبقتهم في هذا ... أنا أسألك سؤالا الآن ، وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب ، إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة ، واحد يبيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا ، والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أغلى من سعر النقد ، أيهما فيه إغراء أكثر ؟ . السائل : لا شك الأول . الشيخ : فأنت كيف قلبت القضية ؟ . السائل : لأن الأول قليل ... الشيخ : كيف قلبت القضية جعلت الذي يبيع بالتقسيط إغراء ، بينما الذي يبيع بسعر النقد هو الإغراء . السائل : شيخ كثير من الناس يتصعبون من الشراء نقد . الشيخ : لم تفهم علي الظاهر ، أنا التاجر شايف ، وهذا صاحبي تاجر ثاني ، هذا عنده نفس البضاعة التي عندي ، هو ببيع للناس جميعا بالسعر الذي أنا ببيعه نقدا ، ببيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي ، سعر النقد ، أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد ، الزبائن يأتوا لعندي أم يروحوا لعنده ؟ . الطسائل : لعنده . الشيخ : طيب ، فشوا دخل هذا في قضية أنه لا يستطيع ، هم لماذا يروحوا لعنده ؟ لأنهم ما يستطيعوا هؤلاء الفقراء والمساكين ، ما يستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي الذي هو زيادة فيروحوا لعنده ركض . سائل آخر : عند أبو ليلى يروحوا . اشيخ : فبارك الله فيك لا تقل هذا من أجل إغراء ، وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار ، وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون ، كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا ، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط . وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير للسيارات عندكم في الكويت ، لما بلغه أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط ، فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب ، سواء الذي يشتري نقدا أو يشتري تقسيط . نعم .
السلاسل العلمية
عرض السلاسل العلمية ←سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني