هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم يعق عنه.؟ وهل له أن يعق عن زوجته أو والديه.؟
النص المكتوب
السائل : بالنسية للعقيقة ، هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه ، أو عن زوجته أو عن والده .؟ الشيخ : لا ، يعق عن نفسه . السائل : أولا ؟ الشيخ : لا ، أولا يعق عن أولاده ، فإذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه ، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم . السائل : ويجوز أن يعق عن زوجته .؟ الشيخ : قلت لك يا شيخ لا يعق إلا عن نفسه ، بعد أن يكون قد عق عن أولاده ، يعق عن نفسه ، أما عن أبيه وأمه فلا ، وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه ، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر .
السلاسل العلمية
عرض السلاسل العلمية ←سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني