رجل جامع امرأته وهي حائض ( وصلت إلى الكدرة والصفرة ) فهل تجب عليه الكفارة وما قيمتها الآن.؟

الالباني
الشيخ محمد ناصر الالباني
0:00 00:00

الشيخ

النص المكتوب

السائل : رجل جامع زوجته في حالة الكدرة ؟ الشيخ : لا يجوز . السائل : يعني كانت حائضا ووصلت إلى الكدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة ؟ الشيخ : طبعا ، الكفارة لا فرق فيها الكفارة لا بد منها ما دامت حائضا . السائل : كم الكفارة ؟ السائل : الكفارة كم تقدر الآن الشيخ : لا أعرف . السائل : قول ابن عباس نصف دينار بالدينار هذا أم بغيره . الشيخ : حديث ابن عباس . السائل : هل الدينار من الذهب . السائل : يعني تقريبا عشرون دينارا . طيب شيخنا ...إن قالت له أنها طهرت وبعدها جاءها شيء من الصفرة أو من شيء بقية الحيض فهل عليه شيء ؟ الشيخ : إذا جامعها وقد قالت له إنها طهرت ليس عليه شيء . السائل : الذي يأتي امرأته من دبرها فهل يلزمه غير الكفارة التوبة ؟ الشيخ : إذا بينه وبين ربه . السائل : نعم بينه وبين ربه . الشيخ : لا ما يلزمه شيء . السائل : طيب بينه وبين الناس مثلا ... . الشيخ : وكذلك مهما كان الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيمن كان هو في صدده من الزواج . هذه العادة ليست إسلامية أبدا . السائل : ما حكم الصلاة بين السواري ؟ الشيخ : إذا كان يصلي وحده فلا شيء عليه ، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ( لا تصفوا بين السواري ) فهو حرام لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة ؟

السلاسل العلمية

عرض السلاسل العلمية ←

سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني