أبو ليلى : الحمد لله رجل صار نفور بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق ، لا يوجد في نيته الطلاق ، لكن كان غضبان وزعلان ، ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟ . الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية . أبو ليلى : نعم . الشيخ : عرفت كيف ؟ . أبو ليلى : أينعم . الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده وأن لا يكون غضبان ، فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب ، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ، لأن هذا طلاق صريح ، عرفت كيف ؟ . أبو ليلى : أينعم ، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح . الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ، لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر ، فشوف وضع هذا الإنسان . أبو ليلى : كان غضبانا يا شيخنا . الشيخ : إذا كان غضبانا ما في طلاق . أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ . الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته . أبو ليلى : هو وذمته . الشيخ : أي نعم . أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين . الشيخ : لا ، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا ، وذهبت ، فهذا يمين عليه كفارة يمين ، أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه . أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا الشيخ : وإياك أبو ليلى : السلام عليكم . الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السلاسل العلمية
عرض السلاسل العلمية ←سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني