السائل : بالنسبة الآن للعمامة السوداء. الشيخ : ليس هناك نص في كراهة لون للباس ما لكن هناك حض على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( خير ثيابكم البياض ، فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ) ، فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل ، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم ، فله أن يلبس ما شاء كما سمعتم في الحديث السابق ، ( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ولا مخيلة )، لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة ، فقد قال عليه السلام ( من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة )، فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما ، وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة ، فمن هذه الحيثية لا يجوز أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، واضح الجواب إن شاء الله . السائل : نعم . السائل : هنا عمامتان الحمراء والبيضاء ... . الشيخ : ( خير ثيابكم البياض ) . السائل : الاثنتان عمامتان . الشيخ : العمامة ما يعم الرأس . السائل : ما يعم الرأس . الشيخ : أي نعم . يعني يعم الرأس من فوق فإذا دلاها عمت أكثر . السائل : كيف تدلى ؟ الشيخ : تتكور أيضا هي نفسها ، ألا ترى الفلاحين على ذلك . السائل : نعم . الشيخ : أقول أعني العمامة أن تعم الرأس ، أما هو ماذا يفعل ؟ لعل أخي هذا يعني ، أن العمامة التي يلبسها العلماء هذه العمامة ليس لها أصل في الشريعة ، يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس ، هذا ليس من السنة في شيء ، فإذا كان يقصد هذا فالكلام هذا صحيح ، نعم غيره . السائل: هل لبس العمامة كأي عمامة سواء بيضاء أو حمراء أو سوداء ، فهل هي عبادة ؟ الشيخ : لا هي من سنن العادة، ليس كسنن العبادة .
السلاسل العلمية
عرض السلاسل العلمية ←سلسلة الهدى والنور — الشيخ محمد ناصر الالباني