مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة قول الشيخ :" إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد "
01:57
00:00:23 → 00:02:20
02
أسئلة.
00:20
00:02:20 → 00:02:40
03
كيف نقتص ممن قطع نصف الذراع بقطعه من المفصل.؟
01:04
00:02:40 → 00:03:44
04
إذا كانت الموضحة أعظم من موضحه فكيف العمل.؟
00:45
00:03:44 → 00:04:29
05
قال الشيخ :" سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والرا...
06:20
00:04:29 → 00:10:49
06
قال الشيخ :" سراية القود غير مضمونة "
03:11
00:10:49 → 00:14:00
07
الأسئلة :
00:30
00:14:00 → 00:14:30
08
المجني عليه إذا مات من الجرح فهل يقتل الجارح.؟
00:50
00:14:30 → 00:15:20
09
الذي يقتاد هل هو نفس المجني عليه أو الحاكم.؟
01:05
00:15:20 → 00:16:25
10
هل يجوز تبنيج الجاني عند إرادة الاقتصاص.؟
00:30
00:16:25 → 00:16:55
11
تعريف الديات.
00:18
00:16:55 → 00:17:13
12
ما هي الغاية من القصاص هل هي القطع أم الألم.؟
00:25
00:17:13 → 00:17:38
13
قال الشيخ :" تلزم الدية كل من أتلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما "
08:41
00:17:38 → 00:26:19
14
قال الشيخ :" ففي العمد تجب في مال الجاني حالة وفي شبه العمد وفي الخطأ فتجب على عاقلته مؤجل...
05:12
00:26:19 → 00:31:31
15
الكفارة في قتل شبه العمد والخطأ على من تجب.؟
00:30
00:31:31 → 00:32:01
16
قال الشيخ :" وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو الفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو انثا عشر ألف دره...
07:07
00:32:01 → 00:39:08
17
قال الشيخ :" وتغلظ في قتل العمد وشبهه فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والج...
01:07
00:39:08 → 00:40:15
18
قال الشيخ :" والأنثى نصفه إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء "
03:36
00:40:15 → 00:43:51
19
قال الشيخ :" والكتابيون على النصف من ذلك والمجوسيون ونحوهم ممن عدى الكتابيين ثمانمائة دره...
00:00
00:43:51 → 00:00:00