كتاب النفقات والجنايات والديات

كتاب النفقات والجنايات والديات

العثيمين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
0:00 46:45

معلومات الملف

الدرس كتاب النفقات والجنايات والديات
المدة 00:46:45
مقطع 19
حجم الملف 10.7 MB

مقاطعُ هذا الملف

⇣ اضغط أيّ مقطع للانتقال إلى موضعه
01
تتمة قول الشيخ :" إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد "
00:00:23 → 00:02:20
01:57
02
أسئلة.
00:02:20 → 00:02:40
00:20
03
كيف نقتص ممن قطع نصف الذراع بقطعه من المفصل.؟
00:02:40 → 00:03:44
01:04
04
إذا كانت الموضحة أعظم من موضحه فكيف العمل.؟
00:03:44 → 00:04:29
00:45
05
قال الشيخ :" سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والرا...
00:04:29 → 00:10:49
06:20
06
قال الشيخ :" سراية القود غير مضمونة "
00:10:49 → 00:14:00
03:11
07
الأسئلة :
00:14:00 → 00:14:30
00:30
08
المجني عليه إذا مات من الجرح فهل يقتل الجارح.؟
00:14:30 → 00:15:20
00:50
09
الذي يقتاد هل هو نفس المجني عليه أو الحاكم.؟
00:15:20 → 00:16:25
01:05
10
هل يجوز تبنيج الجاني عند إرادة الاقتصاص.؟
00:16:25 → 00:16:55
00:30
11
تعريف الديات.
00:16:55 → 00:17:13
00:18
12
ما هي الغاية من القصاص هل هي القطع أم الألم.؟
00:17:13 → 00:17:38
00:25
13
قال الشيخ :" تلزم الدية كل من أتلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما "
00:17:38 → 00:26:19
08:41
14
قال الشيخ :" ففي العمد تجب في مال الجاني حالة وفي شبه العمد وفي الخطأ فتجب على عاقلته مؤجل...
00:26:19 → 00:31:31
05:12
15
الكفارة في قتل شبه العمد والخطأ على من تجب.؟
00:31:31 → 00:32:01
00:30
16
قال الشيخ :" وهي مائة بعير أو مائتا بقرة أو الفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو انثا عشر ألف دره...
00:32:01 → 00:39:08
07:07
17
قال الشيخ :" وتغلظ في قتل العمد وشبهه فتجب أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والج...
00:39:08 → 00:40:15
01:07
18
قال الشيخ :" والأنثى نصفه إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء "
00:40:15 → 00:43:51
03:36
19
قال الشيخ :" والكتابيون على النصف من ذلك والمجوسيون ونحوهم ممن عدى الكتابيين ثمانمائة دره...
00:43:51 → 00:00:00
00:00