مقاطعُ هذا الملف
01
لماذا المستأمن والمعاهد لا تقام عليهم الحدود.؟
00:18
00:00:30 → 00:00:48
02
المجنون إذا أفاق واعترف بأنه زنا فهل نقيم عليه الحد.؟
00:48
00:00:48 → 00:01:36
03
هل لنائب النائب أن يقيم الحد.؟
00:11
00:01:36 → 00:01:47
04
ما هو دليل أن البلوغ يكون بالإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة.؟
01:15
00:01:47 → 00:03:02
05
إذا زنا المعاهد أو المستأمن فهل يقام عليه الحد.؟
00:18
00:03:02 → 00:03:20
06
السيد هل يقيم الحد على رقيقه.؟
00:17
00:03:20 → 00:03:37
07
قال المصنف :" ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والف...
05:48
00:03:37 → 00:09:25
08
قال المصنف :" والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تن...
04:28
00:09:25 → 00:13:53
09
قال المصنف :" وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير "
04:25
00:13:53 → 00:18:18
10
قال المصنف :" ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا "
11:09
00:18:18 → 00:29:27
11
قال المصنف :" باب حد الزنا "
02:29
00:29:27 → 00:31:56
12
إذا قلنا بالحفر للرجم فأين يكون.؟
01:21
00:31:56 → 00:33:17
13
هل تكتف المرأة عند إقامة الحد.؟
00:29
00:33:17 → 00:33:46
14
في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما )) أليس الخطاب هنا للأمة.؟
00:41
00:33:46 → 00:34:27
15
قلنا أن من شروط إقامة الحد هو الالتزام فإذا كان الكافر وثنيا فزنا فهل يقام عليه الحد.؟
00:52
00:34:27 → 00:35:19
16
قلنا أن شدة الضرب تختلف في القذف عن الشرب لماذا.؟
00:41
00:35:19 → 00:36:00
17
هل يلزم أن يشهد الإمام الحد.؟
00:18
00:36:00 → 00:36:18
18
لماذا استدللنا بقوله تعالى :(( ولا تأخذكم بهما رأفة )) على قوة الضرب في حد الزنا عن غيره.؟
00:54
00:36:18 → 00:37:12
19
ما معنى قول المصنف :" وتشد عليها ثيابها ".؟
00:16
00:37:12 → 00:37:28
20
قال المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "
00:00
00:37:28 → 00:00:00