مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "
04:04
00:00:01 → 00:04:05
02
قال المصنف :" والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حر...
08:24
00:04:05 → 00:12:29
03
قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة "
07:42
00:12:29 → 00:20:11
04
قوله :( الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ) هل هذا الحديث ثابت.؟
00:19
00:20:11 → 00:20:30
05
هل المعتبر في التغريب السنة الشمسية أو الهلالية.؟
03:05
00:20:30 → 00:23:35
06
قال المصنف :" و الرقيق خمسين جلدة ولا يغرب "
06:37
00:23:35 → 00:30:12
07
قال المصنف :" وحد لوطي كزان "
09:53
00:30:12 → 00:40:05
08
تسميت الفاحشة باللواط أليس هذا فيه نسبة إلى لوط عليه السلام.؟
01:16
00:40:05 → 00:41:21
09
إذا لم تحصن الأمة كم تجلد.؟
00:30
00:41:21 → 00:41:51
10
ما حكم من يفضل الأشهر الشمسية على القمرية.؟
03:28
00:41:51 → 00:45:19
11
لماذا قلنا لا نجمع بين الرجم والجلد في حد الزنا وقد جاء بذلك الحديث.؟
00:00
00:45:19 → 00:00:00