المقاطع الصوتية
قال المؤلف :" ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها "
قال المؤلف :" وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس "
مسألة: هل يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته في الهبة والعطية.؟
قال المؤلف :" فصل: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء "
المناقشة حول ما ينافي العشرة بين الزوجين.
إذا جمع الرجل بين زوجتين في بيت واحد مع رضاهما فهل يجوز.؟
هل يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته إذا أرادت العمل ولم تشترطه في العقد.؟
إذا كان عمل الزوجة في غير البلد فتقيم هناك خمسة أيام فهل للزوج منعها.؟
إذا دار الأمر بين أن تعص المرأة زوجها أو أن تبر والديها فمن تطيع.؟
قال المؤلف :" وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته "
قال المؤلف :" ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته "
قال المؤلف :" وله منعها من الخروج من منزله "
تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله "
قال المؤلف :" ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما "
قال المؤلف :" والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به "
ما هو دليل وجوب أن يبيت الرجل مع امرأته مرة في أربعة أشهر.؟
هل قول المؤلف :" ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع " هو خاص بأهل الزراعة والرعي.؟
قال المؤلف :" وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها "
قال المؤلف :" ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة "
قال المؤلف :" فصل: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي "