مقاطعُ هذا الملف
01
تتمة شرح قول المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم...
01:44
00:00:00 → 00:01:44
02
ما هو الفرق في قولنا إذا تاب الزاني تركناه ولم نقم عليه الحد وقد ثبت عليه الزنا.؟
01:48
00:01:44 → 00:03:32
03
هل الستر أفضل أم الإقرار في الحدود.؟
00:30
00:03:32 → 00:04:02
04
من ثبت بالقرائن أنه سرق ثم قال دعوني أتوب فهل يترك.؟
01:04
00:04:02 → 00:05:06
05
المناقشة حول ثبوت الحد بالإقرار .
00:38
00:05:06 → 00:05:44
06
قال المصنف :" الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه...
16:31
00:05:44 → 00:22:15
07
لو شهد ثلاثة على أنهم رأوا شخصا يزني فهل يحدون.؟
00:37
00:22:15 → 00:22:52
08
المجلس الواحد ألا يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد.؟
00:35
00:22:52 → 00:23:27
09
لو ثبت الزنا بالصورة ورآها أربعة فهل تعتبر شهادة ويقام الحد.؟
01:41
00:23:27 → 00:25:08
10
هل نكلف الشهود أن يتأكدوا من الزنا حتى يقيموا الشهادة.؟
01:09
00:25:08 → 00:26:17
11
الكشف الطبي على المرأة هل يثبت به الزنا.؟
00:05
00:26:17 → 00:26:22
12
ما هو حد الحجرة الصغيرة في الزنا التي ذكرت.؟
00:20
00:26:22 → 00:26:42
13
هل تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا.؟
00:53
00:26:42 → 00:27:35
14
المناقشة حول ثبوت الحد بالشهادة.
00:37
00:27:35 → 00:28:12
15
قال المصنف :" وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك "
09:05
00:28:12 → 00:37:17
16
قال المصنف :" باب حد القذف "
02:55
00:37:17 → 00:40:12
17
قال المصنف :" إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "
00:00
00:40:12 → 00:00:00